1- أن العيد إذا جاء يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يترك الجمعة . ولا يجوز لمن ترك صلاة العيد أن يترك الجمعة والحضور لها لأن الترخيص في ترك الجمعة إنما هو لمن حضر العيد مع المسلمين .
2- أنه يجب على الإمام أن يحضر صلاة الجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تهجر المساجد من إقامة صلاة الجمعة .
3- يجب على من حضر صلاة العيد ، ولم يرد حضور الجمعة ؛ أن يصلي في بيته صلاة الظهر أربع ركعات ولا تسقط عنه فريضة الظهر أبداً بدليل حديث ابن الزبير: ( فصلينا وحداناً) ، وهذا من أقوى الإلزامات - فيما أعلم – على القائلين بسقوط فرض الظهر على من حضر العيد ولم يحضر الجمعة وذلك :
لأنهم لا يقولون بصلاة الجمعة وحداناً لأن صلاة الجمعة لا تصلى فرادى وإنما يجب لها الجماعة . فوجب المصير إلى القول بأنهم صلوا وحدانا صلاة الظهر فرضاً أربع ركعات . وهذا مستفاد من كلام الصنعاني في سبل السلام .
4- القول بسقوط فرض الظهر لمن حضر العيد ولم يحضر الجمعة قول شاذ لم يقل به غير عطاء بن أبي رباح – رحمه الله – وهو مخالف لعمومات الأحاديث في وجوب الصلوات الخمس .
5- يجب على من ألف في هذه المسألة أن يراجع كلام أهل العلم وأن لا يطلق القول بسقوط فرض الظهر عمن صلى العيد ولم يحضر الجمعة لأن هذه المسألة فيها إسقاط فرض عن المسلمين لم يأذن الله به ولم يقم دليل على إسقاطه .
6- ألف في رد هذا القول الدكتور عويد المطرفي في رسال سماها : ( الطهر في أداء فرض الظهر) فجزاه الله خيرا .
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .